السيد موسى الحسيني الزنجاني
573
المسائل الشرعية
كتاب الطلاق مسألة 2507 : يشترط في المطلّق أن يكون عاقلًا وبالغاً عشر سنوات ، ولا يصحّ طلاق الصبي المميز لو كان عمره أقلّ من السن المذكور ، ويشترط في الطلاق قصد الطلاق وانفصال الزوجة عن الزوجية وقد اعتبر العلماء الاختيار من شرائط صحة الطلاق فلو اكره على الطلاق لم يصحّ لكن نرى أنّ الإكراه على إجراء صيغة الطلاق لا يوجب بنفسه بطلانه نعم لا يكون المكره في الأغلب قاصداً إلى وقوع الطلاق واقعاً بل يكون قاصداً لاجراء الصيغة فقط ؛ لذا لا يقع الطلاق غالباً ولكن لو قصد المكرَه الطلاق الشرعي لزوجته واقعاً ، يقع حينئذٍ . مسألة 2508 : يشترط في الزوجة المطلّقة أن تكون طاهرة من الحيض أو النفاس حين الطلاق ، وأن لا يواقعها زوجها في ذلك الطهر وفي الحيض أو النفاس السابقين لذلك الطهر ، وسيأتي تفصيل هذين الشرطين في المسائل الآتية . مسألة 2509 : يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور : 1 - إذا لم يدخل بها الزوج بعد الزواج . 2 - أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلّقها زوجها في حال الحيض ، ثمّ علم بعد ذلك أنها كانت حاملًا ، فالأحوط وجوباً أن يطلّقها مرّة أخرى ، وما لم يفعل ذلك ، فلا يتعامل معها معاملة الزوج والزوجة .